Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 306

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الأول في أحكام الاستقبال بالنسبة للصلاة
  5. الفصل الثالث في المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة
  6. المبحث السادس في اشتراط طهارة الدابة لسقوط الاستقبال

وإن كان الحمار نجسًا كما هو عند الحنابلة، فإن الحديث دليل على الرخصة في الصلاة على الدابة النجسة، فكان اعتبار طهارة المركوب مما يشق على الناس، فألغي اعتبار مثل ذلك دفعًا للحرج.

وأما إذا كان السرج الذي يقعد عليه الراكب نجسًا، فإن اعتبار طهارته من اعتبار طهارة بقعة المصلي، فإن عموم الأدلة في اشتراط طهارة البقعة تشمل الفراش مطلقًا، سواء أكان على الأرض، أم كان على الدابة، وتشمل الفرض كما تشمل النفل.

وقد أمر النبي ﷺ -بصب ماء على بول الأعرابي حين بال في المسجد، والحديث في الصحيحين (¬١).

وخلع النبي ﷺ -نعليه، وهو في الصلاة حين أخبره جبريل أن بهما أذى كما في حديث أبي سعيد الخدري (¬٢).

وحكى صاحب كتاب رحمة الأمة، وابن قاسم في حاشيته على الروض المربع الإجماع على وجوب الوقوف على بقعة طاهرة (¬٣).

وسوف يأتينا بحث هذه المسألة عند التعرض لاشتراط الطهارة بإذن الله تعالى، فانظر أدلته هناك.

وقيل: تمنع النجاسة الصلاة، إن كانت في موضع جلوسه، وإن كانت على الركاب لم تمنع، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤).

• الراجح:

في البحث مسألتان:

الأولى: طهارة الحيوان المركوب، فهذه ليست بشرط على الصحيح؛ لأن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 306 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.