المبحث السابع سقوط الاستقبال في الصلاة على السفينة
المدخل إلى المسألة:
• الأصل في النفل التوسعة، فلا يكلف بالانحراف إلى القبلة إذا كان في ذلك مشقة عليه.
• الحكمة من سقوط الاستقبال في التنفل على الدابة التكثر من النوافل، وهذا المعنى موجود في السفينة.
• إذا انحرفت السفينة عن القبلة، وأمكنه التحول إليها بلا مشقة، كان للسفينة حكم التنفل على الأرض، فيلزمه التوجه إليها، وإلا كان لها حكم الصلاة على الدابة.
[م-٣٠٨] ركاب السفينة إما ربان وإما ركاب:
فالملاح فيه ثلاثة أقوال:
قيل: يلزمه استقبال القبلة مطلقًا، وهو اختيار الرافعي من الشافعية (¬١).
وقيل: لا يلزمه مطلقًا، لا في فرض ولا في نفل؛ لحاجته لتسيير السفينة، وهذا مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يلزمه في الفرض دون النفل، قياسًا على الماشي؛ لأن فرض الاستقبال