قال ابن عبد البر: «ولا يتنفل في السفينة إلى غير القبلة» (¬١).
وقيل: في التفريق بين الفرض والنفل، فينحرف إلى القبلة في الفرض، ولا يجب ذلك في النفل، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، اختاره ابن حبيب، والأصح عند الحنابلة (¬٢).
وقيل: يسقط الاستقبال مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة في مقابل الأصح (¬٣).
وقيل: لا يصلي الفريضة في السفينة إلا حيث لا يستطيع الخروج منها، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٤).
• وسبب الخلاف:
أن الرخصة في ترك الاستقبال جاء في التنفل على الدابة،
فمنهم: من منع قياس السفينة على الدابة؛ إما لأنه يرى في أصوله: منع القياس على الرخص، وهي مسألة خلافية.
جاء في التنبيه على مبادئ التوجيه: «ومبناه على الخلاف في القياس على