Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 310

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الأول في أحكام الاستقبال بالنسبة للصلاة
  5. الفصل الثالث في المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة
  6. المبحث السابع سقوط الاستقبال في الصلاة على السفينة

قال ابن عبد البر: «ولا يتنفل في السفينة إلى غير القبلة» (¬١).

وقيل: في التفريق بين الفرض والنفل، فينحرف إلى القبلة في الفرض، ولا يجب ذلك في النفل، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، اختاره ابن حبيب، والأصح عند الحنابلة (¬٢).

وقيل: يسقط الاستقبال مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة في مقابل الأصح (¬٣).

وقيل: لا يصلي الفريضة في السفينة إلا حيث لا يستطيع الخروج منها، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٤).

• وسبب الخلاف:

أن الرخصة في ترك الاستقبال جاء في التنفل على الدابة،

فمنهم: من منع قياس السفينة على الدابة؛ إما لأنه يرى في أصوله: منع القياس على الرخص، وهي مسألة خلافية.

جاء في التنبيه على مبادئ التوجيه: «ومبناه على الخلاف في القياس على

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 310 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.