Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 316

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الأول في فرض المكي بالنسبة للكعبة
  6. المبحث الثاني في فرض المكي إذا وجد حائل بينه وبين الكعبة

المبحث الثاني في فرض المكي إذا وجد حائل بينه وبين الكعبة

المدخل إلى المسألة:

• كل من لا يقدر على معاينة مكة، ولا على من يخبره عنها بيقين لفظًا أو دلالةً، كالمحراب أصاب الجهة بالاجتهاد.

• الحائل الحادث عن معاينة الكعبة كالأصلي على الصحيح؛ لأن الحكم يتعلق بمشقة المعاينة، لا على صفة الحائل.

• الظن الأقوى مقدم على الظن الضعيف؛ فاستخبار أهل البلد عن القبلة فوق التحري مطلقًا، أخبروا عن يقين، أم عن ظن.

• المحاريب المتفقة السالمة من الطعن بمنزلة العلم.

[م-٣١٠] الرجل المكي إما أن يكون مقيمًا بمكة، أو قادمًا عليها من غير أهلها:

فإن كان نشأ بمكة، أو أقام بها كثيرًا، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يلزمه إصابة العين بيقين، وإن لم يكن مشاهدًا للكعبة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 316 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.