Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 317

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الأول في فرض المكي بالنسبة للكعبة
  6. المبحث الثاني في فرض المكي إذا وجد حائل بينه وبين الكعبة

قال العمراني في البيان: «ضرب يتيقن إصابة الكعبة، وإن لم يكن مشاهدًا لها، كمن نشأ بمكة، فإنه يعلم بجري العادة القِبْلَة، ويتيقنها، وإن غاب عنها في بيته … » (¬١).

وقال في شرح منتهى الإرادات: «لأن من نشأ بمكة، أو أقام بها كثيرًا يمكنه اليقين» (¬٢).

والقدرة على اليقين تمنع الاجتهاد؛ لأن الظن لا يصار إليه مع إمكان اليقين.

وإن كان قادمًا عليها من غير أهلها لم يَتَحَرَّ في حالين:

الحال الأولى: أن يجد من يخبره عن القبلة من أهل مكة، ممن تقبل شهادته (¬٣)، على خلاف بين الفقهاء:

فقيل: لا يتحرى مطلقًا، سواء أكان يخبره عن اجتهاد، أم عن يقين، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).

قال الزيلعي في تبيين الحقائق: «إذا كان بحضرته من يسأله عنها، وهو من أهل المكان، عالم بالقبلة، فلا يجوز له التحري؛ لأن الاستخبار فوق التحري» (¬٥).

ولأن أهل كل موضع أعرف بقبلتهم من غيرهم.

قال ابن عابدين: «أهل البلد لهم علم بجهة القبلة المبنية على الأمارات الدالة عليها … فكان فوق الثابت بالتحري» (¬٦).

يقصدون بالتحري ميل القلب بلا أمارة.

وتعليل الحنفية بأنه يمتنع المصير إلى الظني مع إمكان ظنٍّ أقوى منه، دليل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 317 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.