Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 337

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثاني في صفة الاستقبال لمن كان خارج مكة
  6. المبحث الأول في صفة الاستقبال لمن كان في المدينة

معصومة أيضًا، فيقطع بصحته، وخطأ مخالفه، فلا معنى للاجتهاد» (¬١).

وجاء في المبدع: «حكم من كان بالمدينة في استقبال قبلة النبي ﷺ -حكم من كان بمكة؛ لأنه لا يقر على الخطأ» (¬٢).

وقيل: يلزمه الاجتهاد في إصابة جهة الكعبة، وهو قول في مذهب الحنفية، وقول عند الحنابلة (¬٣).

قال ابن عابدين: «لا يلزم من ثبوتها -يعني قبلة المدينة- بالوحي أن تكون على عين الكعبة؛ لاحتمال كونها على الجهة» (¬٤).

وجاء في الاستذكار: «وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن قول عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فقال: هذا في كل البلدان إلا مكة عند البيت فإنه إن زال عنه بشيء وإن قل فقد ترك القبلة» (¬٥).

وقال ابن رجب: «وكذلك القبلة لا تحتاج إلى حساب، ولا كتاب، وإنما تعرف في المدينة وما سامتها من الشام والعراق وخراسان بما بين المشرق والمغرب» (¬٦).

• وحجة هذا القول:

(ح-٨٧٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 337 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.