• وجه قول المنع:
علل بعض المالكية بأن استقبال الحجر دون الكعبة يبطل الصلاة، ولو تيقن كونه من البيت؛ لأن المقصود استقبال بنائه لا بقعته (¬١).
• وعلل الحنفية والشافعية المنع:
بأن إلحاق الحطيم من البيت مظنون، لأنه ثبت بخبر الآحاد، بخلاف فرضية استقبال القبلة فإنه مقطوع به، فلا يترك القطعي للمظنون (¬٢).
والتفريق بين خبر الآحاد وغيره تفريق لا دليل عليه، وقد تحول الصحابة وهم في الصلاة حين بلغهم أن القبلة حولت، ولم يترددوا في قبول ذلك بحجة أنه من أخبار الآحاد.
• وعلل بعض المالكية المنع:
بأن الصلاة إلى الحجر باطلة؛ لعدم القطع بأنه منه (¬٣).
يريد للاختلاف في مقدار ما يدخل من الحجر في البيت، وما يخرج منه (¬٤):
ففي بعض النصوص أن الحجر من البيت:
(ح-٨٩٢) فقد رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الأحوص، حدثنا أشعث، عن الأسود بن يزيد،
عن عائشة ﵂، قالت: سألت النبي ﷺ -عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم (¬٥).