Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 416

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. الفرع الرابع في الدلالة على القبلة بالاستخبار عنها
  8. المسألة الأولى في الشروط التي يجب توفرها في المخبر عن القبلة
  9. الشرط الأول في اشتراط عدالة المخبر

فقيل: لا يقبل خبر المستور، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة.

قال الإسنوي: «يشترط في المخبر أن يكون عدلًا فلا تقبل رواية الفاسق، ولا المستور على الصحيح» (¬١).

وفي الإنصاف للمرداوي: «الصحيح من المذهب: أنه يشترط في المخبر أن يكون عدلًا ظاهرًا وباطنًا … » (¬٢).

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦].

ومفهوم ﴿جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾ قبول كلام غير الفاسق، ومفهوم الشرط من أقوى الدلالات عند الجمهور.

وهذا الاستدلال بالآية إنما يلزم من يقول بالاستدلال بمفهوم المخالفة، والحنفية لا يقولون به.

وقد دلت السنة على قبول خبر العدل، كتحول الصحابة عن القبلة وهم في الصلاة حين أخبروا بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.

(ح-٨٩٦) فقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار،

عن عبد الله بن عمر، قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن رسول الله ﷺ -قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشأم، فاستداروا إلى الكعبة (¬٣).

وقيل: يقبل خبر المستور، ممن لم تثبت عدالته، ولا جرحه، وهو قول في مقابل الأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، وبه قال الحنفية: إذا غلب على ظنه صدقه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 416 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.