Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 419

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. الفرع الرابع في الدلالة على القبلة بالاستخبار عنها
  8. المسألة الأولى في الشروط التي يجب توفرها في المخبر عن القبلة
  9. الشرط الأول في اشتراط عدالة المخبر
  10. فرع في قبول خبر الفاسق إذا أخبر عن القبلة

فرع في قبول خبر الفاسق إذا أخبر عن القبلة

المدخل إلى المسألة:

• لم يأمر الله سبحانه برد خبر الفاسق وتكذيبه جملة، وإنما أمر بالتبَيُّن، فإذا قامت قرائن وغلب على الظن صدقه عمل بقوله.

• لو أخبر جماعة من الفساق بلا مواطأة عن جهة القبلة قبل خبرهم؛ لأن العدد قرينة يُقويِّ جانب الصدق.

• خبر الفاسق مقبول إذا كان فسقه ليس بسبب الكذب.

• لا يقاس الإخبار بالقبلة على الإخبار بالرواية، والتي يشترط فيها ثبوت العدالة؛ لأن الرواية شريعة عامة، فيحتاط للملة ما لا يحتاط لغيرها

• إذا صح اجتهاد الفاسق لنفسه في معرفة القبلة، وهو مبني على ظن، صح قبول خبره لغيره المبني على العلم واليقين.

• خبر الفاسق إذا تعذر الوقوف عليه من جهة غيره قبل قوله كإخباره بنجاسة ماء أو طهارته، أو حرمة طعام أو حله.

• إذا جاز الأخذ بالظن إذا تعذر العلم بالقبلة، جاز اعتماد خبر الفاسق عند تعذر خبر العدل.

[م-٣٢٥] اختلف الفقهاء في الفاسق غير المتأول إذا أخبر عن القبلة (¬١):

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 419 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.