Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 420

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. الفرع الرابع في الدلالة على القبلة بالاستخبار عنها
  8. المسألة الأولى في الشروط التي يجب توفرها في المخبر عن القبلة
  9. الشرط الأول في اشتراط عدالة المخبر
  10. فرع في قبول خبر الفاسق إذا أخبر عن القبلة

فقيل: لا يقبل، ومذهب المالكية والحنابلة، والمشهور عند الشافعية (¬١).

قال الدردير في الشرح الصغير: «ولا عبرة بإخبار الكافر والفاسق» (¬٢).

وقال النووي: «وأما الفاسق ففيه طريقان: المشهور أنه لا يقبل خبره هنا، كسائر أخباره، وبهذا قطع البغوي والأكثرون … » (¬٣).

• واستدلوا على هذا:

بأن الإخبار عن القبلة إن اعتبر بالرواية أو بالشهادة، فالفاسق لا تقبل روايته ولا شهادته.

ولأن الخبر أمانة، والفاسق تتطرق له التهمة، فقد لا يتحرز من الكذب.

وقيل: يقبل مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٤).

• وجه القول بقبول خبره:

بأن الفاسق غير متهم بإخباره عن القبلة، فلا يوجد ما يوجب رد الخبر.

وإذا صح اجتهاد الفاسق لنفسه في معرفة القبلة، وهو مبني على ظن، صح قبول خبره المبني على العلم واليقين.

ولهذا قال ابن تميم من الحنابلة: يصح التوجه إلى قبلته في بيته.

ولعل توجيه هذا القول: بأنه غير متهم في اجتهاده لنفسه، فسوف يمحض النصح لها.

وتعقبه في الرعاية الكبرى، وقال: «إن كان هو عملها فهو كإخباره بها» (¬٥).

وقال الحنفية: «إن غلب على الظن صدقه قبل قوله» (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 420 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.