Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 256

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الشروط المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. الشرط الخامس اشتراط الذكورة في الأذان للرجال

الشرط الخامس اشتراط الذكورة في الأذان للرجال

المدخل إلى المسألة:

• الأذكار نوعان، مطلق، والأصل فيه الإباحة، ومقيد والأصل فيه المنع إلا بدليل.

• الأذان والإقامة ذكر مقيد بوقت، وصفة، وعبادة خاصة، فلا يشرعان إلا بدليل، ولا دليل على صحة الأذان من المرأة.

• أذان المرأة عبادة، والأصل في العبادات المنع إلا بدليل، ولم ينقل في تاريخ الإسلام أن أذنت المرأة للرجال.

• كل عبادة لم تفعل وقت التشريع مع إمكان فعلها، ولم يمنع من فعلها مانع فإن فعله بدعة، وإذا كان فعل العبادة دليلًا على مشروعيتها فإن تركها دليل على عدم المشروعية، ولم ينقل في عهد النبي ﷺ، ولا في عهد الصحابة أن تولى الأذانَ امرأةٌ.

• قياس النساء على الرجال في مشروعية الأذان والإقامة قياس مع الفارق، فالأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، ولا يتحقق إلا برفع الصوت، ورفع المرأة صوتها بالعبادة غير مشروع.

• كل من لا يصح اقتداء الرجال به، لا يصح الاقتصار على أذانه، كالكافر والمجنون.

وقد يقال:

• ما صح من الرجال صح من النساء إلا بدليل، وإنما النساء شقائق الرجال، ولا دليل يمنع المرأة من تولي الأذان.

• الأذان إن كان عبادة محضة فالمرأة من أهلها، وإن كان إخبارًا بدخول الوقت فخبر المرأة وشهادتها مقبولة كقبول روايتها، فكانت الذكورة من صفات الكمال، لا من شرائط الصحة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 256 (SanadKitab #30064, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.