Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 257

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الشروط المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. الشرط الخامس اشتراط الذكورة في الأذان للرجال

• المقصود من الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهذا يحصل من المرأة كما يحصل من الرجل.

• المرأة منعت من الخضوع بالقول حين مخاطبة الرجال، قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ ولم تمنع من القول نفسه، ورفع الصوت بالأذان ليس خضوعًا بالقول حتى يكون داخلًا في النهي.

• الأذان ليس فيه مخاطبة من المرأة للرجال حتى تخشى الفتنة، وإنما فيه سماع لصوتها، وإذا جاز للمرأة أن تخاطب الرجال مشافهة بيعًا وشراء في أمور دنيوية، جاز لهم أن يسمعوا صوتها بلا مخاطبة في أمور شرعية من باب أولى.

• صرح الشافعية بجواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة، ولو بحضرة أجنبي، فكذلك الأذان (¬١).

• شروط العبادة لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل على اشتراط أن يكون المؤذن ذكرًا.

إذا أذنت المرأة فإن كان لجماعة النساء ودعوتهن إلى الصلاة جماعة فهذه مسألة سوف يأتي بحثها في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى.

[م-٢٦] وأما إذا كان الأذان لجماعة الرجال، فهل يشترط أن يكون المؤذن رجلًا، أو يصح أن تؤذن المرأة لجماعة الرجال؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: يجزئ مع الكراهة، ولا يعاد الأذان في ظاهر الرواية عند الحنفية، وحكي قولًا في مذهب المالكية (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 257 (SanadKitab #30064, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.