Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 258

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الشروط المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. الشرط الخامس اشتراط الذكورة في الأذان للرجال

وقال ابن نجيم: «العدالة، والذكورة، والطهارة، صفات كمال للمؤذن لا شرائط صحة، فأذان الفاسق، والمرأة، والجنب صحيح … » (¬١).

وهذا يعني أن الحنفية لا يرون اشتراط الذكورة في المؤذن.

وقيل: تستحب الإعادة، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٢).

وقيل: يشترط أن يكون المؤذن رجلًا، فلو أذنت المرأة للرجال لم يعتد به، ويجب أن يعاد، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، واختاره بعض الحنفية (¬٣).

قال ابن نجيم: «ذكر في السراج الوهاج إذا لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان، فلهذا كان عليهم الإعادة، وهو يقتضي عدم صحته» (¬٤).

وقال الغزالي في الوسيط: «ولا يعتد بأذان المرأة» (¬٥).

وقيل: يجوز أن تؤذن المرأة لجماعة الرجال، وهو وجه شاذ حكاه المتولي عن الشافعية (¬٦).

• حجة من قال بجواز أذان المرأة:

الدليل الأول:

شروط العبادة توقيفية، لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل على اشتراط أن يكون المؤذن ذكرًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 258 (SanadKitab #30064, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.