المسألة الثانية في وجوب خبر العدل إذا أخبر عن علم
المدخل إلى المسألة:
• المطلوب من المصلي إصابة القبلة، فإذا حصل له ذلك بخبر غيره أغنى ذلك عن القيام بنفسه؛ لأن العلم اليقيني لا يتفاوت.
• يجوز له تقليد من يخبره عن علم، ولا يجب عليه التقليد إذا كان قادرًا على الوصول إلى العلم اليقيني بنفسه.
• لا يجتهد الرجل في جهة القبلة مع وجود من يخبر عن علم؛ لأن الاجتهاد ظن، والإخبار عن علم يقين، ولا يصار إلى الظن مع إمكان اليقين.
[م-٣٢٨] من طرق معرفة القبلة الاستخبار: أي سؤال الناس عن القبلة، فإذا وجد الإنسان من يخبره عن القبلة، فإن أخبره عن علم ومشاهدة:
فقال الحنفية والحنابلة: يلزمه قبول خبره مطلقًا، ولا يجتهد (¬١).
جاء في الأصل: «وإنما يجوز التحري إذا أعجزه من يعلمه بذلك، وأما إذا كان