Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 436

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الأول في تقليد القادر على الاجتهاد

المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد

المطلب الأول في تقليد القادر على الاجتهاد

المدخل إلى المسألة:

• لا دليل على أن معرفة دلائل القبلة من فروض الأعيان، والفروض لا تثبت إلا بدليل.

• المطلوب من المصلي إصابة القبلة، سواء أحصل له ذلك باجتهاده أم باجتهاد غيره، وهذا دليل على أنها من فروض الكفاية.

• إذا جاز تقليد المؤذن في دخول الوقت، وهو أحد شروط الصلاة، جاز تقليد المجتهد في جهة القبلة؛ لأن القبلة أخف من الوقت، فمن اجتهد في الوقت، فأخطأ، أعاد الصلاة أبدًا، ومن اجتهد في القبلة، فأخطأ صحت صلاته.

• كان الصحابة رضوان الله عليهم يفتون غيرهم في حياة النبي ﷺ -في مسائل مبناها على الاجتهاد، مع إمكان الرجوع إلى النبي ﷺ، فإذا جاز التقليد مع إمكان اليقين، جاز التقليد مع إمكان الاجتهاد من باب أولى.

[م-٣٢٩] اختلف العلماء في تقليد الرجل يخبر عن القبلة باجتهاد:

فقيل: المجتهد لا يقلد غيره مطلقًا، بل يلزمه أن يجتهد بنفسه، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 436 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.