قال ابن عابدين الحنفي والخطيب الشافعي: «لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا» (¬١).
وقيل: يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدًا آخر، وهو في مقابل الأصح عند الحنابلة (¬٢).
وقيل: يقلده إذا ضاق الوقت، اختاره ابن سريج من الشافعية، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: يقلده إن كان أعلم. وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٤).
ومنزع الخلاف والله أعلم: معرفة القبلة أهي من فروض الأعيان، أم من فروض الكفايات؟
فمن قال: إنها من فروض الأعيان لزمه أن يجتهد بنفسه.