Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 450

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الثاني في حكم تقليد العاجز عن تعلم أدلة القبلة

الفرع الثاني في حكم تقليد العاجز عن تعلم أدلة القبلة

المدخل إلى المسألة:

• لا دليل على أن معرفة دلائل القبلة من فروض الأعيان، والمطلوب استقبال القبلة بأي وسيلة كانت.

• طلب الشارع منا التوجه إلى القبلة، فقال تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤] وترك لنا وسيلة تحقيق ذلك، سواء أحصل ذلك باجتهاده أم بتقليد، وهذا دليل على أن تعلم أدلة القبلة من فروض الكفاية.

• لم ينقل عن النبي ﷺ -ولا عن السلف أنهم ألزموا آحاد الناس بتعلم أدلة القبلة، لا في حق مقيم ولا مسافر، بخلاف شروط الصلاة وأركانها.

• لا يصار إلى الظن الضعيف مع إمكان ظنٍّ أقوى منه، فلا شك أن الظن في إصابة القبلة لدى المجتهد أقوى من الظن لدى المتحري الذي يُحَكِّم قلبه في معرفة جهة القبلة بلا أَمارة.

• العامي الذي ليست له ملكة الاجتهاد فرضه التقليد، فكذلك الشأن في القبلة.

• إذا ساغ تقليد المؤذن في دخول الوقت ساغ تقليد المجتهد في التوجه للقبلة.

• إن كان تعلم أدلة القبلة فرض عين، فالواجبات كلها تسقط بالعجز، وإن كان فرض كفاية ساغ التقليد مطلقًا.

الاجتهاد فريضة العالم، والتقليد فريضة العاجز، وقد قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. [النحل: ٤٣]

[م-٣٣١] إذا كان المكلف لا يعرف أدلة القبلة، ولا يملك أهلية التعلم، فاختلف الفقهاء إلى أقوال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 450 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.