القول الأول: مذهب الحنفية.
قال الحنفية: العاجز عن معرفة القبلة يتحرى (¬١)، بأن يُحَكّم قلبه، فإذا اختار جهة صَلَّى إليها، ولو بلا أمارة، ومعنى ذلك أنه لا يقلد.
قال في الدر المختار: «(ويتحرى): هو بذل المجهود لنيل المقصود (عاجز عن معرفة القبلة)» (¬٢).
وجاء في النتف في الفتاوى للسغدي: «القلب وهو قبلة من لا يعرف جهة القبلة فيتحرى بالقلب» (¬٣).
• حجة الحنفية:
أن التحري مقدور عليه من كل مكلف، وهو أن يحكم قلبه في معرفة جهة القبلة.
انظر أدلة التحري عند الحنفية، في مسألة مستقلة.
والتحري: رجوع المكلف إلى اجتهاد نفسه، بينما التقليد: هو رجوعه إلى