Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 451

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الثاني في حكم تقليد العاجز عن تعلم أدلة القبلة

القول الأول: مذهب الحنفية.

قال الحنفية: العاجز عن معرفة القبلة يتحرى (¬١)، بأن يُحَكّم قلبه، فإذا اختار جهة صَلَّى إليها، ولو بلا أمارة، ومعنى ذلك أنه لا يقلد.

قال في الدر المختار: «(ويتحرى): هو بذل المجهود لنيل المقصود (عاجز عن معرفة القبلة)» (¬٢).

وجاء في النتف في الفتاوى للسغدي: «القلب وهو قبلة من لا يعرف جهة القبلة فيتحرى بالقلب» (¬٣).

• حجة الحنفية:

أن التحري مقدور عليه من كل مكلف، وهو أن يحكم قلبه في معرفة جهة القبلة.

انظر أدلة التحري عند الحنفية، في مسألة مستقلة.

والتحري: رجوع المكلف إلى اجتهاد نفسه، بينما التقليد: هو رجوعه إلى

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 451 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.