Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 457

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الرابع في الدلالة على القبلة بالمحاريب المنصوبة

وقيل: يجوز للمجتهد تقليد هذه المحاريب إذا توفرت فيها شروط معينة، ولا يجب، وأما غير المجتهد فيجب عليه تقليدها مطلقًا، وهذا مذهب المالكية (¬١).

وقال الشافعية: إذا توفرت في المحاريب شروط معينة وجب تقليدها، ويجوز الاجتهاد بالانحراف عنها يمنة أو يسرة، لا بمخالفة جهتها (¬٢).

وسوف نعرض لشروط المالكية والشافعية في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى، إنما الذي يهمنا في هذا المبحث أن نعرف حكم تقليد هذه المحاريب.

وقيل: لا يجوز له العمل بمحاريب المسلمين، وهو قادر على الاجتهاد، وهو رواية عن أحمد (¬٣).

فتبين أن الفقهاء على أربعة أقوال:

وجوب تقليدها، والمنع من تقليدها. وهذان قولان متقابلان.

جواز تقليدها من المجتهد ووجوب تقليدها من غيره.

وجوب تقليدها في الجهة، وله الاجتهاد في الانحراف اليسير يمنة أو يسرة.

• ومرجع الخلاف:

هذه المحاريب أهي بمنزلة الخبر الديني، فلا يجوز الاجتهاد معها، أم اتباعها

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 457 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.