Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 456

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الرابع في الدلالة على القبلة بالمحاريب المنصوبة

الفرع الرابع في الدلالة على القبلة بالمحاريب المنصوبة

المدخل إلى المسألة:

• المحاريب التي نصبت عن طريق الشارع لا يجوز مخالفتها كالمحراب النبوي.

• المحاريب التي نصبت عن طريق الاجتهاد لا يجب على المجتهد تقليدها، وكون تنصيبها قام به جماعة فهذا يجعلها مظنة الإصابة، لا قطعية الإصابة.

• إذا جاز للمجتهد أن يجتهد في مسائل العلم، وأن يخالف قول الجمهور بشرطه، فالقبلة من باب أولى أن يخالف المجتهد جماعة المجتهدين.

• اتفاق أهل بلد على جهة القبلة لا يعتبر إجماعًا؛ لأن الإجماع عند أهل الأصول إنما هو في اتفاق مجتهدي أمة محمد في عصر من العصور.

• كم من بلد قد تم نصب محرابه من أهل المعرفة، وتتابعوا عليه زمنًا طويلًا، وتعاقب عليه أجيال، ثم اكتشف أنه على غير جهة القبلة، فالإصابة من الجماعة ليست قطعية حتى يلزم التقليد.

[م-٣٣٣] الدلالة على القبلة قد يكون صريحًا باللفظ، كأن يخبره رجل عن جهة القبلة، وقد تقدم. وقد يكون دلالة كما في تقليد المحاريب، فلو دخل رجل بلدًا، فوجد فيها محاريب منصوبة، فهل له أن يجتهد، أو يلزمه تقليدها؟

في ذلك خلاف بين العلماء:

فقيل: يلزمه العمل بهذه المحاريب مطلقًا، ولا يجتهد، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 456 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.