Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 455

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الثالث في تأتي الاجتهاد من الأعمى في أدلة القبلة

ليهتدي بها إلى القبلة، وهذا يعني أن الأعمى يتأتى منه الاجتهاد (¬١).

قال الخرشي: «المجتهد لا يقلد غيره وإن كان أعمى، ولكن يسأل المكلفَ العارفَ العدلَ الرواية عن الأدلة، كسؤاله عن القطب في أي جهة، أو عن الكوكب الفلاني» (¬٢).

وإذا كان لا يقدر بنفسه، فهل مثل هذا يكون قادرًا على الاجتهاد؟

ولا شك أنه على فرض أن يكون بعض العميان قد يتأتى منه الاجتهاد كما لو العمى طارئًا عليه، إلا أن مشقة الاجتهاد عليه أكثر من مشقة المبصر.

وإذا شق عليه الاجتهاد سقط عنه، كما قال الجمهور: إذا شق على المكلف معاينة الكعبة، كما لو كان ذلك يحتاج إلى صعود جبل سقط عنه وجوب المعاينة.

وكما قال الحنفية بسقوط السؤال عن القبلة إذا كان يتطلب قرع الأبواب، فكذلك الأعمى قد يسقط تكليفه بالاجتهاد، ولو تأتى منه، إذا كان لا يحصل ذلك منه إلا بمشقة.

فإن كان يحصل منه الاجتهاد بلا مشقة، فهل يجتهد؟

هذا يتوقف على الخلاف في مسألة تقليد المجتهد لغيره، وفيه أقوال، ثالثها: إن ضاق الوقت، والراجح أن التقليد في القبلة جائز، ولو من المجتهد، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 455 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.