Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 454

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الثالث في تأتي الاجتهاد من الأعمى في أدلة القبلة

الفرع الثالث في تأتي الاجتهاد من الأعمى في أدلة القبلة

المدخل إلى المسألة:

• قال الشنقيطي: أجمعوا على أن الأعمى يقلد في القبلة (¬١).

• الأعمى القادر على الاجتهاد في معرفة القبلة يشق عليه الاجتهاد فليس كالمبصر، وهذا كافٍ في سقوط الاجتهاد عنه لو كان واجبًا عليه.

• الأصح أن تعلم أدلة القبلة ليست من فروض الأعيان؛ لأن المطلوب هو التوجه إلى القبلة، ولم يخاطب المكلف بتحصيل ذلك بنفسه.

[م-٣٣٢] فرض الأعمى أهو التقليد، أم يتأتى منه الاجتهاد؟

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الأعمى عليه أن يسأل عن القبلة؛ لأن معظم الأدلة تتعلق بالمشاهدة (¬٢).

قال الحنفية: إن وجد الأعمى وقت الشروع من يسأله، فلم يسأله لم تجز صلاته، وإن لم يجد من يسأله، أو سألهم فلم يخبروه تحرى (¬٣).

والتحري عند الحنفية -كما بينت في مسألة سابقة- ليس هو الاجتهاد في الأدلة، وإنما هو استفتاء القلب بلا أمارة.

وقال المالكية: لا يجوز للأعمى المجتهد أن يقلد غيره بل يسأل عن الأدلة؛

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 454 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.