Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 453

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الثاني في حكم تقليد العاجز عن تعلم أدلة القبلة

• حجة الجمهور:

قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

ولأن التكليف بحسب الوسع.

وقياسًا على سائر أحكام الشريعة، فإن العامي الذي ليست له ملكة الاجتهاد، واستنباط الأحكام من النصوص يجوز له أن يتبع المجتهدين، فكذلك هنا.

ولأننا إن قلنا: إن تعلم أدلة القبلة فرض عين، فإن الواجبات كلها تسقط بالعجز.

وإن قلنا: إن تعلمها فرض كفاية ساغ التقليد مطلقًا.

وللقياس على جواز التقليد في الوقت، فإن بلالًا كان يؤذن، وكان الصحابة يفطرون ويمسكون بخبره، كما كانوا يصلون بمجرد الأذان.

القول الثالث:

قال داود: «من لا يعرف أدلة القبلة، أو إذا عُرِّفَ لا يعرف، يسقط عنه استقبال القبلة، ويصلي إلى أي جهة شاء» (¬١).

ولعله يرى أن القادر: هو القادر بنفسه، والمقلد قادر بغيره، فَلَمْ يُنَطْ بها حكم، فيسقط عنه الواجب لعجزه.

إن كان هذا دليله فهو ضعيف، فإن الاجتهاد فريضة العالم، والتقليد فريضة العاجز، وقد قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

• الراجح:

جواز التقليد مطلقًا؛ لأن تعلم أدلة القبلة ليست من فروض الأعيان،

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 453 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.