Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 460

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الرابع في الدلالة على القبلة بالمحاريب المنصوبة

الاجتهاد في إصابة العين، كما تقدم في نقل مذهبهم، وذكرنا أدلتهم (¬١).

ولهذا منعوا من الانحراف اليسير في مسجد النبي ﷺ؛ للقطع في إصابة العين، وأذنوا للمجتهد إذا رأى محرابًا في بلد ما أن يجتهد في إصابة العين إن ظن أن المحراب فيه انحراف يمنة أو يسرة، ومنعوا من مخالفة جهة المحراب بالكلية؛ لأن الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم عليه ممتنع، لكن الخطأ في الانحراف يمنة أو يسرة مما لا يبعد (¬٢).

والحق أن الاجتهاد في القبلة للبعيد عن مكة هو إصابة الجهة، وأن الانحراف اليسير يمنة أو يسرة لا يؤثر في القبلة:

(ح-٩٠٠) لحديث أبي أيوب الأنصاري، أن النبي ﷺ -قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا … ورواه مسلم (¬٣).

فقوله ﷺ: شرقوا أو غربوا مخاطبًا أهل المدينة دليل على أن ما بينهما قبلة، وأن الجهة كلها قبلة، وأن الانحراف اليسير لا يؤثر مطلقًا.

• وجه من قال: لا يجوز تقليدها من المجتهد:

هذا القول مبني على أن القادر على الاجتهاد مأمور بالاجتهاد، وأن المجتهد لا يجوز له تقليد المجتهد، وأن هذه المحاريب نصبت بالاجتهاد، فلا تفيد القطع بجهة القبلة، بل تفيد الظن، فإذا علم أو ظن المجتهد أن القبلة ليست في الجهة التي فيها المحاريب لا يجوز له تقليدها، فلو وجب عليه التوجه إلى ذلك المحراب لكان ذلك ترجيحًا للتقليد على الاجتهاد، وهذا لا يجوز، وعليه فالقادر على تحصيل جهة القبلة بالأمارات لا يجوز له تقليد محاريب البلاد.

• الراجح:

أن المحاريب المعتمدة تمنع الاجتهاد، إلا أن يقف المجتهد عن علم، وليس

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 460 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.