Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 461

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الرابع في الدلالة على القبلة بالمحاريب المنصوبة

عن تَحَرٍّ واجتهاد على وجود خطأ في هذه المحاريب، فلا يجوز تقليدها، وليس له مخالفتها بالظن، وأن يكون الانحراف فيها شديدًا؛ لأن الانحراف اليسير لا يتيقن معه الخطأ، ولا يؤثر إذا كان الفرض هو استقبال الجهة، والله أعلم.

جاء في المجموع: «قال صاحب التهذيب وغيره: ولا يتيقن الخطأ في الانحراف مع البعد من مكة، وإنما يظن، ومع القرب يمكن اليقين والظن.

قال الرافعي: هذا كالتوسط بين خلاف أطلقه أصحابنا العراقيون: أنه هل يتيقن الخطأ في الانحراف من غير معاينة الكعبة من غير فرق بين القرب من مكة والبعد؟

فقالوا: قال الشافعي ﵀: لا يتصور إلا بالمعاينة. وقال بعض الأصحاب: يتصور» (¬١).

وربما كان القول بخطأ محاريب البلاد المعتمدة منشأه تكلف وتعمق من بعض الناس، لا يُحْتَاجُ إليه.

قال ابن رجب: «وربما أدى التدقيق في علم النجوم إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم. كما وقع ذلك كثيرًا من أهل هذا العلم قديمًا وحديثًا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار، وهو باطل.

وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، وقال إنما ورد (ما بين المشرق والمغرب قبلة) يعني: لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم» (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 461 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.