Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 464

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الخامس في شروط العمل بالمحاريب
  10. الشرط الأول في اشتراط أن تكون المحاريب في بلد كبير

جاء في أسنى المطالب: «ولا اجتهاد في محاريب المسلمين ومحاريب جادتهم، بالجيم أي معظم طريقهم وقراهم القديمة، بأن نشأ بها قرون من المسلمين وإن صغرت وخربت إن سلمت من الطعن؛ لأنها لم تنصب إلا بحضرة جمع من أهل المعرفة بسمت الكواكب والأدلة، فجرى ذلك مجرى الخبر» (¬١).

وهل قولهم: (قرون) مجاز، أرادوا به أن تمضي عليها سنون لم يطعن فيها، أو ذلك على سبيل الحقيقة، فلا بد أن يمضي قرون، والقرن مائة سنة، وأقل الجمع ثلاث، فلا بد من ثلاثمائة سنة، وإلا لم يثبت هذا الحكم؟

قال السيوطي: «ليس المراد بالقرون ثلاثمائة سنة بلا شك، ولا مائة سنة، ولا نصفها، وإنما المراد جماعات من المسلمين صلوا إلى هذا المحراب، ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه، فهذا هو الذي لا يجتهد فيه في الجهة، ويجتهد فيه في التيامن والتياسر، وقد عبر في شرح المهذب بقوله: (في بلد كبير، أو في قرية صغيرة يكثر المارون بها حيث لا يقرونه على الخطأ) فلم يشترط قرونًا، وإنما شرط كثرة المارين، وذلك مرجعه إلى العرف، وقد يكتفى في مثل ذلك بسنة، وقد يحتاج إلى أكثر بحسب كثرة مرور الناس بها وقلته، فالمرجع إلى كثرة الناس، لا إلى طول الزمان» (¬٢).

فصارت الأقوال الفقهية في اشتراط كبر البلد؛ لاعتماد المحراب ثلاثة أقوال:

لا يشترط مطلقًا، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

والثاني: يشترط مطلقًا، وهو مذهب المالكية.

الثالث: إن كانت القرية يكثر فيها المارون، أو نشأ فيها قرون من المسلمين وجب تقليده، وإلا فلا. وهذا مذهب الشافعية، وهو أعدلها، وهو يرجع إلى اعتبار شرط المالكية من حيث المعنى، لا من حيث اللفظ، فإن القرية إذا كانت مطروقة كثيرًا من المسلمين، أو تعاقب عليها قرون صارت في حكم البلد الكبير، من حيث كثرة أهلها، فإن كبر البلد إنما يراد لكثرة أهلها، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 464 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.