Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 480

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الخامس في شروط العمل بالمحاريب
  10. الشرط السادس في اشتراط أن تكون المحاريب لبلاد عامرة

الشرط السادس في اشتراط أن تكون المحاريب لبلاد عامرة

المدخل إلى المسألة:

• خراب البلاد لا يلغي اجتهاد أهلها في محاريبهم، كما أن موت العالم لا يلغي اجتهاده وأقواله.

• المحاريب التي نصبت باجتهاد العلماء، ولو خربت كبغداد وإسكندرية والفسطاط يجوز تقليدها ما لم يعلم خطؤها، بخلاف خَرابٍ جُهِلَ ناصبُ محرابِهِ فلا يجوز تقليده.

[م-٣٣٩] جاء وصف البلاد التي يعتمد محاريبها بأنها عامرة،

قال القرافي في تنقيح الفصول «يقلد محاريب البلاد العامرة التي تتكرر الصلاة فيها، ويعلم أن إمام المسلمين بناها ونصبها، أو اجتمع أهل البلد على بنائها» (¬١).

فهل كان هذا الوصف مقصودًا، بحيث لا تعتمد محاريب البلاد الخربة، أم أن هذا الوصف لقب، لا مفهوم له؟

ظاهر كلام الباجي والخرشي أن هذا الوصف مقصود:

قال في الإشارة في أصول الفقه: «ومذهب مالك إذا دخل رجل إلى قريةٍ خرابٍ لا أحد فيها، وحضر وقت الصلاة، فإن كان من أهل الاجتهاد، ولم يَخْفَ عليه دلائل القبلة يرجع إلى ذلك، ولم يلتفت إلى غير ذلك، ولم يلتفت إلى محاريب يشاهدها في آثار مساجد قد خربت .... وأما إذا كانت محاريب منصوبة في بلاد المسلمين العامرة، وفي المساجد التي تكثر فيها الصلوات وتتكرر، ويعلم أن إمامًا للمسلمين بناها، واجتمع أهل البلد علي بنائها، فإن العالم والعامي يصلون

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 480 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.