Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 481

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الخامس في شروط العمل بالمحاريب
  10. الشرط السادس في اشتراط أن تكون المحاريب لبلاد عامرة

إلى تلك القبلة، ولا يحتاجون في ذلك إلى الاجتهاد» (¬١).

وقال الخرشي: «ولا يقلد أيضًا محرابًا، يريد إن كان البلد الذي هو فيه خرابًا أما لو كان البلد عامرًا يتكرر فيه الصلاة، ويعلم أن إمام المسلمين قد نصب محرابه، أو اجتمع أهل البلد على نصبه، فإنه يجب أن يقلده» (¬٢).

والصحيح أنهم يقصدون بالبلاد الخراب إذا كان الناصب لمحرابه مجهولًا.

قال الدردير في الشرح الكبير: «ولا يقلد المجتهد أيضًا محرابًا، إلا أن يكون لمصر من الأمصار التي يعلم أن محاريبها إنما نصبت باجتهاد العلماء ولو خربت كبغداد وإسكندرية والفسطاط، بخلاف خرابٍ جُهِلَ ناَصِبُ مِحْرَابِهِ» (¬٣).

وقال الدسوقي في حاشيته: «فالمعتبر في محراب المصر الذي يجوز للمجتهد تقليده، أن يعلم أنه إنما نصب باجتهاد جمع من العلماء، سواء أكان عامرًا أم خرابًا، ولو قيد بالعامر لزم أنه لو طرأ خرابه لم يقلد محرابه، وهو لا يصح، قاله ابن عاشر فوصف العامرة في كلام ابن القصار كما في نقل التوضيح عنه طردي، لا مفهوم له» (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 481 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.