Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 490

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث الثاني إذا اجتهد في القبلة فأخطأ
  7. الفرع الأول إذا تبين خطأ المجتهد وهو في الصلاة

المبحث الثاني إذا اجتهد في القبلة فأخطأ

الفرع الأول إذا تبين خطأ المجتهد وهو في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• تكليف المجتهد بالإعادة؛ لِتَحقق الخطأ تكليف له بالإصابة، والمجتهد لا يكلف بالإصابة، وإنما عليه بذل الوسع، وقد فعل.

• إذا لم تجب على المجتهد في القبلة الإعادة إذا أخطأ بعد الفراغ من الصلاة، لم تجب عليه الإعادة إذا تبين له الخطأ في أثناء الصلاة.

• المجتهد في القبلة قد تلبس بالعبادة على وجه مأذون له فيه، فإذا ظهر له أنه أخطأ بنى على صلاته.

• اشتراط بعض الفقهاء لصحة البناء أن يظهر له الصواب مقارنًا لظهور الخطأ شرط لا دليل عليه، فإذا لم يظهر له الصواب يكون في حكم العاجز عن معرفة القبلة، والعاجز لا تبطل صلاته لعجزه.

• إذا تبين له الخطأ في أثناء الصلاة انحرف إلى القبلة، وبنى قياسًا على من رأى نجاسة على نعليه، وهو في الصلاة، فإنه يطرحها، ويتمادى، وكذلك من صلى عريانًا ثم وجد سترة فإنه يستر عورته ويتم صلاته.

[م-٣٤٢] إذا صلى المجتهد إلى جهة من الجهات، ثم ظهر له أنه أخطأ قبل الفراغ من الصلاة، فقد اختلف الفقهاء في المسألة إلى أقوال كثيرة:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 490 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.