Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 491

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث الثاني إذا اجتهد في القبلة فأخطأ
  7. الفرع الأول إذا تبين خطأ المجتهد وهو في الصلاة

القول الأول:

يستدير إلى قبلته ويبني مطلقًا، سواء أتيقن الخطأ، أم غلب على ظنه.

وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، واختاره أشهب من المالكية، وخرَّجه صاحب الطراز قولًا (¬١).

القول الثاني: مذهب المالكية.

قسم المالكية القبلة إلى قبلة قَطْع: كمن بمكة أو بالمدينة أو بمسجد عمرو بن العاص.

وقبلة اجتهاد: وهي ما عداها:

فإذا أخطأ في قبلة القطع قطع مطلقًا، وابتدأ الصلاة.

وإن أخطأ في قبلة الاجتهاد، فإن كان يسيرًا بنى مطلقًا، وإن كان كثيرًا، كمن استدبر القبلة، أو شرق، أو غرب، وكانت جهة القبلة جنوبًا، فإن كان مبصرًا بطلت صلاته، وإن كان أعمى صحت، فإن تمادوا بعد العلم بطلت صلاتهم (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 491 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.