يستدير إلى قبلته ويبني مطلقًا، سواء أتيقن الخطأ، أم غلب على ظنه.
وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، واختاره أشهب من المالكية، وخرَّجه صاحب الطراز قولًا (¬١).
القول الثاني: مذهب المالكية.
قسم المالكية القبلة إلى قبلة قَطْع: كمن بمكة أو بالمدينة أو بمسجد عمرو بن العاص.
وقبلة اجتهاد: وهي ما عداها:
فإذا أخطأ في قبلة القطع قطع مطلقًا، وابتدأ الصلاة.
وإن أخطأ في قبلة الاجتهاد، فإن كان يسيرًا بنى مطلقًا، وإن كان كثيرًا، كمن استدبر القبلة، أو شرق، أو غرب، وكانت جهة القبلة جنوبًا، فإن كان مبصرًا بطلت صلاته، وإن كان أعمى صحت، فإن تمادوا بعد العلم بطلت صلاتهم (¬٢).