Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 493

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث الثاني إذا اجتهد في القبلة فأخطأ
  7. الفرع الأول إذا تبين خطأ المجتهد وهو في الصلاة

مذهب الشافعية (¬١).

قال النووي في المنهاج: «فلو تيقنه فيها -أي في الصلاة- وجب استئنافها، وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء» (¬٢).

فقوله: (وجب استئنافها) أي من غير فرق أن يكون ظهر الصواب مقارنًا، أو تأخر.

وقيل: يستأنف الصلاة مطلقًا، إذا تغير اجتهاده، وهو في الصلاة، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣).

فهذا ما وقفت عليه من أقوال السادة المجتهدين على اختلاف المدارس الفقهية، وخلاصتها كالتالي:

- يبني مطلقًا.

- لا يبني مطلقًا.

هذان قولان متقابلان:

وفيه أقوال قائمة على التفصيل على اختلافهم فيه:

فقيل: يعيد مطلقًا إن كان في مكة أو المدينة؛ أو كان في مسجد عمرو بن العاص. ويعيد في غيرها إن كان بصيرًا، وكان الانحراف كبيرًا، فإن كان أعمى، أو كان الانحراف يسيرًا بنى.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 493 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.