مذهب الشافعية (¬١).
قال النووي في المنهاج: «فلو تيقنه فيها -أي في الصلاة- وجب استئنافها، وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء» (¬٢).
فقوله: (وجب استئنافها) أي من غير فرق أن يكون ظهر الصواب مقارنًا، أو تأخر.
وقيل: يستأنف الصلاة مطلقًا، إذا تغير اجتهاده، وهو في الصلاة، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣).
فهذا ما وقفت عليه من أقوال السادة المجتهدين على اختلاف المدارس الفقهية، وخلاصتها كالتالي:
- يبني مطلقًا.
- لا يبني مطلقًا.
هذان قولان متقابلان:
وفيه أقوال قائمة على التفصيل على اختلافهم فيه:
فقيل: يعيد مطلقًا إن كان في مكة أو المدينة؛ أو كان في مسجد عمرو بن العاص. ويعيد في غيرها إن كان بصيرًا، وكان الانحراف كبيرًا، فإن كان أعمى، أو كان الانحراف يسيرًا بنى.