Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 502

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث الثاني إذا اجتهد في القبلة فأخطأ
  7. الفرع الأول إذا تبين خطأ المجتهد وهو في الصلاة

الحنفية والحنابلة كشف العورة، ولو كان فاحشًا، إذا كان الزمن يسيرًا.

وكما اغتفر على الصحيح كل نجس يسير عرفًا، كالعفو عن أثر الاستجمار ونحوه.

ولأن المؤاخذة في اليسير حرج، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٨]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

• الراجح:

الذي يظهر لي أن مذهب الحنفية والحنابلة أقوى، وأن من أذن له بالاجتهاد في معرفة القبلة، سواء أكان بمكة أم بالمدينة أم في غيرهما، إذا اجتهد، فبان له الخطأ، فإنه يبني على صلاته إنْ ظهر له الصواب، فإن لم يظهر له الصواب كان حكمه حكم المتحير في القبلة يصلي إلى أي جهة شاء عدا القبلة التي غلب على ظنه أنها خطأ، وإفساد العبادة لعجزه عن معرفة القبلة لا يصح حتى ولو كان يغلب على ظنه أنه يمكنه معرفة القبلة إذا أعطي وقتًا كافيًا للنظر والاستدلال، قياسًا على عادم الماء فإن له التيمم في أول الوقت والصلاة، ولو غلب على ظنه وصول الماء في آخر الوقت قبل خروجه، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 502 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.