الفرع الثاني إذا تبين خطأ المجتهد بعد الفراغ من الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• المجتهد في القبلة فرضه الاجتهاد، وليس الإصابة.
• إذا اجتهد المصلي، وظن القبلة في إحدى الجهات، كانت هذه قبلته المأمور بالتوجه إليها في حق العمل، ولو صلى خلافها بطلت صلاته.
• المجتهد في القبلة قد تلبس بالعبادة على وجه مأذون له فيه، فإذا ظهر له أنه أخطأ فقد مضت صلاته.
• غاية المصلي الذي اجتهد، فلم يصب الكعبة، أن يكون ترك الاستقبال لعذر، وترك التوجه إلى القبلة لعذر لا يوجب القضاء، كحال المسايفة في أثناء القتال، يترك المصلي معها القبلة متعمدًا على الصحيح، ولا يقضي.
[م-٣٤٣] إذا تبين الخطأ في القبلة بعد الفراغ من الصلاة،
فقيل: صلاته صحيحة مطلقًا، ولا إعادة عليه، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، والقديم من قولي الشافعي، وبه قال المزني (¬١).