Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 503

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث الثاني إذا اجتهد في القبلة فأخطأ
  7. الفرع الثاني إذا تبين خطأ المجتهد بعد الفراغ من الصلاة

الفرع الثاني إذا تبين خطأ المجتهد بعد الفراغ من الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• المجتهد في القبلة فرضه الاجتهاد، وليس الإصابة.

• إذا اجتهد المصلي، وظن القبلة في إحدى الجهات، كانت هذه قبلته المأمور بالتوجه إليها في حق العمل، ولو صلى خلافها بطلت صلاته.

• المجتهد في القبلة قد تلبس بالعبادة على وجه مأذون له فيه، فإذا ظهر له أنه أخطأ فقد مضت صلاته.

• غاية المصلي الذي اجتهد، فلم يصب الكعبة، أن يكون ترك الاستقبال لعذر، وترك التوجه إلى القبلة لعذر لا يوجب القضاء، كحال المسايفة في أثناء القتال، يترك المصلي معها القبلة متعمدًا على الصحيح، ولا يقضي.

[م-٣٤٣] إذا تبين الخطأ في القبلة بعد الفراغ من الصلاة،

فقيل: صلاته صحيحة مطلقًا، ولا إعادة عليه، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، والقديم من قولي الشافعي، وبه قال المزني (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 503 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.