Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 504

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث الثاني إذا اجتهد في القبلة فأخطأ
  7. الفرع الثاني إذا تبين خطأ المجتهد بعد الفراغ من الصلاة

جاء في المبدع: «ومن صلى بالاجتهاد، ثم علم أنه أخطأ القبلة، فلا إعادة عليه» (¬١).

وقيل: صلاته صحيحة، ويعيدها استحبابًا في الوقت بصير منحرف عنها كثيرًا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬٢)، وبه قال الزهري (¬٣).

وقيل: إن غلب على ظنه أنه أخطأ، فلا إعادة عليه، وإن تيقن الخطأ، ففي المسألة قولان، أظهرهما وجوب الإعادة. وهذا مذهب الشافعية (¬٤).

وقيل: إن تيقن الخطأ، وتيقن الصواب أعاد، فإن لم يتيقن الصواب فلا إعادة. وهو قول في مذهب الشافعية (¬٥).

وقيل: يعيد صلاته مطلقًا. وهو قول سحنون والمغيرة (¬٦).

وقيل: إن شرق أو غرب استحبت الإعادة في الوقت. وإن استدبر القبلة أعاد مطلقًا، وهو قول محمد بن مسلمة من المالكية (¬٧).

فتلخص لنا من الأقوال ستة:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 504 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.