جاء في المبدع: «ومن صلى بالاجتهاد، ثم علم أنه أخطأ القبلة، فلا إعادة عليه» (¬١).
وقيل: صلاته صحيحة، ويعيدها استحبابًا في الوقت بصير منحرف عنها كثيرًا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬٢)، وبه قال الزهري (¬٣).
وقيل: إن غلب على ظنه أنه أخطأ، فلا إعادة عليه، وإن تيقن الخطأ، ففي المسألة قولان، أظهرهما وجوب الإعادة. وهذا مذهب الشافعية (¬٤).
وقيل: إن تيقن الخطأ، وتيقن الصواب أعاد، فإن لم يتيقن الصواب فلا إعادة. وهو قول في مذهب الشافعية (¬٥).
وقيل: يعيد صلاته مطلقًا. وهو قول سحنون والمغيرة (¬٦).
وقيل: إن شرق أو غرب استحبت الإعادة في الوقت. وإن استدبر القبلة أعاد مطلقًا، وهو قول محمد بن مسلمة من المالكية (¬٧).
فتلخص لنا من الأقوال ستة: