الدليل الثاني:
(ح-٩٠٤) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا أحمد بن رشدين قال: أخبرنا هشام بن سلام البصري، قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي، قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله السكوني، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن أبيه،
عن معاذ بن جبل قال: صلينا مع رسول الله ﷺ -في يوم غيم، في سفر إلى غير القبلة، فلما قضى الصلاة، وسلم، تجلت الشمس، فقلنا: يا رسول الله، صلينا إلى غير القبلة، فقال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله ﷿.
قال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن إبراهيم بن أبي عبلة إلا إسماعيل بن عبد الله، ولا عن إسماعيل إلا أبو داود، تفرد به: هشام بن سلام (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
الدليل الثالث:
المجتهد في القبلة فرضه الاجتهاد، وليس الإصابة، فإذا اجتهد وظن القبلة في إحدى الجهات كانت هذه قبلته المأمور بالتوجه إليها، ولو صلى خلافها بطلت صلاته، فكل جهة انتصبت قبلة للمصلي في حق العمل أجزأته، وإن لم تكن قبلة في حق العلم.
الدليل الرابع:
غاية المصلي الذي اجتهد، فلم يصب الكعبة، أن يكون ترك التوجه لعذر،