Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 507

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث الثاني إذا اجتهد في القبلة فأخطأ
  7. الفرع الثاني إذا تبين خطأ المجتهد بعد الفراغ من الصلاة

وتَرْكُ التوجه إلى القبلة بعذر لا يوجب القضاء، كحال المسايفة في أثناء القتال يترك المصلي معها القبلة متعمدًا، ولا يقضي.

الدليل الخامس:

لو ألزمناه أن يعيد الصلاة أدى ذلك إلى نقض الاجتهاد باجتهاد مثله، وذلك لا يجوز، كالحاكم إذا حكم في قضية، ثم تغير اجتهاده لم ينقض ما حكم به بالاجتهاد الأول.

(ث-٢٣١) وقد روى ابن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود، قال:

أتينا عمر في الْمُشَرَّكَةِ (¬١)، فَلَمْ يُشَرِّكْ، ثم أتيناه العام المقبل فَشَرَّكَ، فقلنا له، فقال: تلك على ما قضيناه، وهذه على ما قضينا (¬٢).

[رجاله ثقات إلا أن وهب بن منبه لم يسمع من الحكم بن مسعود] (¬٣).

• دليل من قال: يعيد مطلقًا:

الدليل الأول:

(ث-٢٣٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام، عن محمد قال:

صلى حميد بن عبد الرحمن في منزلنا، فقلت له: إن في قبلتنا تياسرًا، فأعاد (¬٤).

[صحيح].

• ونوقش هذا:

هذا فعل صحابي، والفعل لا عموم له بخلاف القول، وهو يحتمل عدة وجوه، فقد تكون الإعادة بسبب الخطأ في القبلة، وقد تكون الإعادة؛ لأنه أخطأ القبلة في الحضر، وكان عليه أن يسأل، وقد تكون الإعادة من باب الاستحباب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 507 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.