Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 522

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث الرابع في الرجل يصلي بلا اجتهاد ولا تقليد

يعلم أو يغلب على الظن أنه أصاب، على القول بصحة صلاته، وإذا قام الفرق لم يصح القياس، والله أعلم.

القول الثالث:

ذهب الجمهور إلى أن من صلى بلا اجتهاد، ولا تقليد، أن صلاته لا تصح مطلقًا سواء أَعَلِمَ بالإصابة في أثناء الصلاة أم بعدها (¬١).

قال ابن رشد في المقدمات: «فإن صلى بغير اجتهاد لم تجزئه صلاته، وإن وقعت إلى القبلة» (¬٢).

• دليل الجمهور على بطلان الصلاة:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٥٠].

فأمر بالاستقبال إلى القبلة، فإذا صلى بلا تحرٍّ، ولا تقليدٍ، فقد ترك فرضه مع القدرة عليه، فلم تصح صلاته.

قال ابن قدامة: «المجتهد إذا صلى من غير اجتهاد، فأصاب .... فإن صلاته باطلة بكل حال؛ سواء أخطأ أو أصاب؛ لأنه لم يَأْتِ بما أُمِرَ به» (¬٣).

• ويناقش:

بأن الاجتهاد وسيلة، فهو ليس مقصودًا لذاته، وإنما يطلب لغيره، وهو حصول الإصابة يقينًا أو ظنًّا، وكذا التقليد، فإذا حصلت الإصابة سقطت الوسيلة لحصول الغاية.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 522 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.