Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 523

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث الرابع في الرجل يصلي بلا اجتهاد ولا تقليد

• ويرد على هذا:

هل المطلوب مطلق حصول الغاية، علم بها أو لم يعلم، أم المطلوب العلم أو الظن بحصولها من أول الصلاة؟ فإذا صلى، وهو يشك في حصولها بطلت صلاته.

الدليل الثاني:

أن المصلي إذا دخل في الصلاة بلا تَحَرٍّ ولا تَقْلِيدٍ احتمل أن تكون الجهة التي صلى إليها هي القبلة، واحتمل أن تكون القبلة غيرها، والصلاة لا تحتمل الشك في الشرط، فالشك فيه مبطل للصلاة مع القدرة على رفعه، وكونه علم بعد ذلك أنه أصاب القبلة، لا يرفع تأثير الشك في أثناء الصلاة، لكونه شرع فيها من غير دليل تسكن إليه نفسه، ويرتفع به شكه.

الدليل الثالث:

أنه صلى من غير دليل، فأشبه من ترك التوجه إلى الكعبة مع علمه بها.

• الراجح:

لدينا ثلاثة أقوال:

الصحة مطلقًا، والبطلان مطلقًا، والصحة إن علم بالإصابة بعد الفراغ من الصلاة، فإن علم في أثنائها بطلت.

والثالث؛ أضعفها فيما أرى؛ لأنه قائم على تعليل لا دليل عليه، وهو أنه إذا علم في أثناء الصلاة فإن حاله ما قبل العلم ضعيف، وبعد العلم أقوى؛ لعلمه بجهة القبلة، وبناء القوي على الضعيف لا يجوز، هكذا قالوا.

ويبقى النظر بين قول الجمهور والذي اختار البطلان مطلقًا، وبين قول أبي يوسف الذي يرى الصحة مطلقًا، ولكل قول دليله، وقول أبي يوسف وإن كان فيه قوة، إلا أن قول الجمهور فيه احتياط للعبادة لا يخفى، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 523 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.