Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 526

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث الخامس في تحري الرجل العاجز عن الاجتهاد والتقليد للقبلة

قال خليل: «فإن لم يجد، أو تحير مجتهد تخير» (¬١).

فقوله: (فإن لم يجد) يعني لم يجد المقلد مجتهدًا يقلده، ولا محرابًا يعتمده.

وقوله: (أو تحير مجتهد) بأن خفيت عليه الأدلة بسبب مانع من غيم، أو حبس، أو التباس.

(تخيَّر) جهة من الجهات الأربع بلا تَحَرٍّ.

قال الخرشي: «العاجز إذا لم يجد من يسأله، ولم يجد من يقلده ولا محرابًا، فإنه يتخير له جهة من الجهات الأربع، ويصلي إليها مرة واحدة، قاله ابن عبد الحكم وعزاه سند للكافة» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 526 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.