قال الدردير والعدوي وعليش وغيرهم: وهو المعتمد (¬١).
فنقلوا العاجز عن التقليد إلى التخيير، ولم يردوه إلى التحري، واستفتاء القلب (¬٢).
وقيل: التحري فرض إذا لم يجد المصلي من يخبره، أو تحير المجتهد عند انعدام الأدلة وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (¬٣).
واختاره بعض المالكية، وحكاه سحنون اتفاقًا في القبلة (¬٤).
قال ابن عابدين: «التحري معلق بالعجز عن تعرف القبلة بغيره» (¬٥).