• جميع الواجبات تسقط بالعجز؛ لأن القدرة شرط للتكليف.
• العجز الحسي كالعجز الشرعي.
• إذا سقط التوجه إلى القبلة للخائف والمريض العاجز عن التوجه، ولا تجب عليهم الإعادة فكذلك هنا.
• المتحير إن كان فرضه الاجتهاد، فقد بذل وسعه، ولم يظهر له شيء، وإن كان فرضه التقليد فقد بحث ولم يجد مجتهدًا، والمكلف إذا فعل ما كلف به لم تجب عليه الإعادة، وصلى بحسب حاله.
[م-٣٤٧] من وجب عليه الاجتهاد أو التقليد أو التحري فلم يهتد لشيء كان متحيرًا في القبلة، وقد اختلف الفقهاء في الواجب عليه:
فقيل: يتخير أي جهة شاء، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية، ورجحه ابن عابدين منهم، وهو المعتمد عند المالكية، والأظهر من مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة على اختلاف بينهم في وجوب الإعادة.
فقال: الحنفية والمالكية والحنابلة: لا إعادة عليه خلافًا للشافعية ورواية عن أحمد (¬١).