Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 533

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث السادس في عمل الرجل المتحير في جهة القبلة

المبحث السادس في عمل الرجل المتحير في جهة القبلة

المدخل إلى المسألة:

• جميع الواجبات تسقط بالعجز؛ لأن القدرة شرط للتكليف.

• العجز الحسي كالعجز الشرعي.

• إذا سقط التوجه إلى القبلة للخائف والمريض العاجز عن التوجه، ولا تجب عليهم الإعادة فكذلك هنا.

• المتحير إن كان فرضه الاجتهاد، فقد بذل وسعه، ولم يظهر له شيء، وإن كان فرضه التقليد فقد بحث ولم يجد مجتهدًا، والمكلف إذا فعل ما كلف به لم تجب عليه الإعادة، وصلى بحسب حاله.

[م-٣٤٧] من وجب عليه الاجتهاد أو التقليد أو التحري فلم يهتد لشيء كان متحيرًا في القبلة، وقد اختلف الفقهاء في الواجب عليه:

فقيل: يتخير أي جهة شاء، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية، ورجحه ابن عابدين منهم، وهو المعتمد عند المالكية، والأظهر من مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة على اختلاف بينهم في وجوب الإعادة.

فقال: الحنفية والمالكية والحنابلة: لا إعادة عليه خلافًا للشافعية ورواية عن أحمد (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 533 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.