Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 534

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث السادس في عمل الرجل المتحير في جهة القبلة

وقيل: إن أخطأ أعاد، اختاره ابن حامد من الحنابلة (¬١).

جاء في المهذب: وإن لم يجد من فرضه التقليد صلى على حسب حاله حتى لا يخلو الوقت من الصلاة، فإذا وجد من يقلده أعاد» (¬٢).

قال العمراني: «وإن كان قد أصاب؛ لأنه استفتح الصلاة، وهو شَاكٌّ في القبلة» (¬٣).

وقيل: يؤخر حتى يقدر، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية، ورجحه في زاد الفقير (¬٤).

وقيل: يصلي أربع مرات إلى أربع جهات، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية، اختاره في شرح المنية، كما اختاره اللخمي وابن مسلمة من المالكية (¬٥).

جاء في زاد الفقير نقلًا من تبيين الحقائق: «لو تحرى، ولم يقع تحريه على شيء، يؤخر الصلاة. وقيل: يصلي إلى أربع جهات. وقيل يتخير» اه (¬٦).

• دليل من قال: يتخير أي جهة شاء:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥].

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 534 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.