وقيل: إن أخطأ أعاد، اختاره ابن حامد من الحنابلة (¬١).
جاء في المهذب: وإن لم يجد من فرضه التقليد صلى على حسب حاله حتى لا يخلو الوقت من الصلاة، فإذا وجد من يقلده أعاد» (¬٢).
قال العمراني: «وإن كان قد أصاب؛ لأنه استفتح الصلاة، وهو شَاكٌّ في القبلة» (¬٣).
وقيل: يؤخر حتى يقدر، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية، ورجحه في زاد الفقير (¬٤).
وقيل: يصلي أربع مرات إلى أربع جهات، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية، اختاره في شرح المنية، كما اختاره اللخمي وابن مسلمة من المالكية (¬٥).
جاء في زاد الفقير نقلًا من تبيين الحقائق: «لو تحرى، ولم يقع تحريه على شيء، يؤخر الصلاة. وقيل: يصلي إلى أربع جهات. وقيل يتخير» اه (¬٦).
• دليل من قال: يتخير أي جهة شاء:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥].