Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 535

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث السادس في عمل الرجل المتحير في جهة القبلة

الدليل الثاني:

التكليف مقيد بالوسع، فلا يجب التوجه إلى القبلة إلا لقادر عليه، فكما يسقط التوجه إلى القبلة للخائف، والمريض العاجز عن التوجه، ولا تجب عليهم الإعادة فكذلك هنا.

• وأجيب:

بأن هناك فرقًا بين الخائف والمريض العاجز حيث تصح صلاتهما مع تحقق المخالفة للقبلة، ولا تصح صلاة ما نحن فيه مع تحقق المخالفة، فافترقا.

• ورد:

بأن العجز بسبب الاشتباه إذا علم القبلة ارتفع العجز، هذا سبب وجود الفرق، وهو لا ينفي تأثير العجز مع قيامه، فالعجز الحسي كالعجز الشرعي.

الدليل الثالث:

أن هذا المكلف إن كان فرضه الاجتهاد، فقد بذل وسعه، ولم يظهر له شيء، وإن كان فرضه التقليد فقد بحث عن مجتهد، ولم يجده، والمكلف إذا فعل ما كلف به لم تجب عليه الإعادة، وصلى على حسب حاله.

• دليل من قال: تجب الإعادة:

قالوا: إن التباس جهة القبلة عذر نادر، والعذر النادر لا يسقط الإعادة عند الشافعية.

ولأن تعلم دلائل القبلة متيسر لكل أحد، فليس هو بمنزلة دقائق المسائل التي لا يعرفها إلا العلماء، لذلك يرى أكثر العلماء أن تعلم أدلة القبلة من فروض الأعيان، فإذا لم يتعلم فقد أُتِيَ من تقصيره، فلا يسقط عنه الإعادة.

• ويناقش:

بأن أمره بالصلاة بالوقت، ثم إيجاب الإعادة قول متناقض، فإن كانت الصلاة في الوقت صحيحة، فقد سقط بها الطلب، وإن كانت غير صحيحة، فلماذا من الأصل نأمره بالأداء، وهي لا تبرأ بها الذمة؟.

وعلى التسليم بأن تعلم أدلة القبلة فرض عين، وأنه مقصر في تعلمها، فإن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 535 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.