Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 539

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث السابع في المجتهدين يختلفان في القبلة

المبحث السابع في المجتهدَيْنِ يختلفان في القبلة

المدخل إلى المسألة:

• إذا كان الاختلاف في التيامن والتياسر، والجهة واحدة فيتبع أحدهما الآخر؛ لأن الاجتهاد في القبلة هو في إصابة الجهة، لا في إصابة العين على الصحيح.

• اختلاف الجهة لا يمنع من الاقتداء إذا كان كل واحد من المخالفين في الجهة هي قبلته المأمور باتباعها شرعًا، وإن لم تكن هي القبلة في واقع الأمر.

• من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به في الجملة.

• اختلاف الجهة لا يمنع من الاقتداء، كائتمام من كان حول الكعبة بمن في مقابلتهم، وقياسًا على ائتمام العاجز عن الاستقبال بالقادر على ذلك.

• المخالف يرى أن صلاة صاحبه في نفسه صحيحة، وأنه يلزمه حكم اجتهاده، ولو خالف اجتهاده بطلت صلاته، وأن قبلته غير مقطوع ببطلانها، فمثل هذا لا يمتنع من الاقتداء به، وإن اختلفا في الجهة.

• لو صلى رجل يرى الوضوء من لحوم الإبل خلف من لا يتوضأ منها صح الاقتداء على الصحيح، فكذلك هنا.

[م-٣٤٨] إذا اختلف رجلان في القبلة:

فقيل: لا يتبع أحدهما الآخر، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة اختاره الخرقي (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 539 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.