وقيل: يصح ائتمام أحدهما بالآخر، وهو قول أبي ثور من الشافعية (¬١).
قال ابن قدامة: «قياس المذهب جواز ذلك … لأن كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة الآخر» (¬٢).
وقيل: يصح الائتمام مع الكراهة، وهو منسوب إلى بعض المالكية.
قال ابن راشد المالكي: «رأيت في بعض كتب المالكية جواز الائتمام مع كراهة، فيصلي كل واحد إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده» (¬٣).