Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 541

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث السابع في المجتهدين يختلفان في القبلة

وقيل: إن كان اختلافهما في التيامن والتياسر والجهة واحدة فتصح، وإن كان اختلافهما إلى جهات مختلفة لم تصح، وهو وجه عند الشافعية، والأصح في مذهب الحنابلة (¬١).

جاء في فتح العزيز: «ولو اختلف اجتهاد رجلين في التيامن والتياسر، والجهة واحدة، فإن أوجبنا على المجتهد رعاية ذلك، فهو كالاختلاف في الجهة، فلا يقتدى أحدهما بالآخر، وإلا فلا بأس» (¬٢).

فتلخص في المسألة أربعة أقوال:

- المنع مطلقًا، وهو قول الأكثر.

- الصحة مطلقًا.

- الكراهة.

- التفريق بين الاختلاف اليسير في الجهة الواحدة، وبين الاختلاف في جهات مختلفة.

قال ابن العربي في مثل هذه المسألة: «وهذه مسألة عظيمة الموقع، مستمدة من بحر تصويب المجتهدين، وتخطئتهم» (¬٣).

وقال القرافي: «لا يجري القول بأن كل مجتهد مصيب في القبلة؛ لتعارض أدلة الأحكام دون أدلة القبلة، فلا يقع الخلاف فيها بين عالِمَيْنِ، لكن بين عالم وجاهل» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 541 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.