Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 550

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث الثامن موقف المقلد من اختلاف المجتهدين

المبحث الثامن موقف المقلد من اختلاف المجتهدين

المدخل إلى المسألة:

• إذا اختلف المجتهدان في القبلة فالأقرب أن العامِّيَّ يتخير بينهما؛ لأنه لا يملك القدرة على الترجيح بينهما؛ فالترجيح فرع المعرفة، ولا معرفة لديه، ولا يمكنه معرفة الأوثق لأن ذلك يتطلب اجتهادًا لا يحسنه.

• إذا أمكن معرفة الأوثق باستفاضة أو غيرها، كان تقليده أولى، ولا يجب؛ لأنه لا يمكن الجزم بأن الأوثق هو الأصوب.

[م-٣٤٩] إذا اختلف على المقلد اجتهاد مجتهِدَيْنِ في موضع القبلة.

إن استويا في كل شيء، تخير المقلد في تقليد من شاء منهما؛ لعدم المرجح (¬١).

قال المرداوي: «ذكره القاضي في أصوله المختلفة بما يقتضي أنه محل وفاق» (¬٢).

وقيل: يخير إن كان اختلافهما في جهة واحدة، نص عليه الحنابلة (¬٣).

وقيل: يصلي مرتين، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٤).

وسيأتي ذكر دليلهم ومناقشته إن شاء الله تعالى.

وإن تفاوتا:

فقيل: يتخير، والأولى تقليد الأوثق، والأعلم، وهذا مذهب الشافعية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 550 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.