• تجديد الاجتهاد لا يجب إلا بدليل من الشرع، ولم يقم دليل من الشرع يوجب على المجتهد تجديد اجتهاده، والأصل عدم الوجوب.
• الأصل بقاء ما كان على ما كان، واستصحاب الظن الأول حتى يوجد ما يدعو إلى تغير الاجتهاد من ظهور دلائل تجعل المجتهد يشك في صحة اجتهاده الأول.
• إعادة الاجتهاد ليس مظنة للإصابة، فكم من مُفْتٍ أعاد الاجتهاد فانتقل من القول الأقوى إلى الأضعف.
[م-٣٥٠] المجتهد لا يخلو إما أن يتجدد له ما يقتضي الرجوع، أو لا:
فإن ظهر له ما يوجب تغير اجتهاده لم يجز له البقاء على الاجتهاد الأول، بل يجب عليه أن يجتهد ثانيًا بغير نزاع، ولا يجب عليه نقض الاجتهاد الأول كالمفتي، وهذا بَيِّنٌ لا إشكال فيه (¬١).
أما إذا لم يظهر له ما يوجب تغير اجتهاده، فاختلفوا في وجوب إعادة الاجتهاد عليه، كاختلافهم في المجتهد تقع له حادثة، فيجتهد فيها، ثم تقع له ثانية، هل يجب عليه إعادة الاجتهاد؟ (¬٢).