والمسألة فيها أقوال:
القول الأول:
يجب عليه الاجتهاد لكل صلاة. وظاهره: لا فرق بين الفرض والنفل، ولا كونه ذاكرًا للدليل الأول أو ناسيًا له. وبه قال ابن الحاجب، وابن شاس من المالكية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
قال في المستوعب: «وعلى من فرضه الاجتهاد أن يجتهد لكل صلاة، فإن اتفق اجتهاده عمل عليه، وإن اختلف عمل بالثاني، ولا يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول» (¬٢).
• حجة هذا القول:
الدليل الأول:
(ح-٩٠٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن