Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 557

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث التاسع تجديد الاجتهاد لكل صلاة

محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس، مولى عمرو بن العاص،

عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله ﷺ -يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر (¬١).

وجه الاستدلال:

قضى الحديث أن الحاكم يجتهد، فيصيب ويخطئ، فإذا اجتهد، فأفتى، أو حكم في جزئية معينة، لا يكون حكمه حكمًا كليًّا لما يحدث في المستقبل مما يماثلها؛ بل هو حكم جزئي، تعلق بتلك الحادثة عينًا وزمنًا، فإذا تجدد مماثل استأنف الاجتهاد؛ لإمكان أن يظهر له ثانيًا خلاف ما ظهر له أولًا، ولأن احتمال الخطأ في ذلك الاجتهاد كاحتمال الصواب، فتجديده نافع: فإما يؤكد حكمه الأول، فيزداد طمأنينة، أو يخالفه، فيتركه لما هو أقوى منه (¬٢).

الدليل الثاني:

وعلل الحنابلة: بأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبًا جديدًا، كطلب الماء في التيمم (¬٣).

• ويناقش:

بأن القول بأن الواقعة الجديدة تستدعي طلبًا جديدًا، هي دعوى في محل النزاع، فلا دليل على الوجوب.

وكون الحكم مظنونًا، واحتمال الخطأ في الاجتهاد، لا يكفي لإعادة الاجتهاد، ذلك أن الاجتهاد الثاني لن يدفع احتمال وجود الخطأ، ولن يخرج عن دائرة الظن، فنخرج من ظن إلى ظن، وكم من مفتٍ أعاد الاجتهاد، فانتقل من القول الأقوى إلى الأضعف، فليست الإعادة مظنة الإصابة.

والقياس على طلب التيمم غير مسلم، فلا دليل على وجوب تجديد طلب الماء في التيمم بتجدد الصلاة، وقد ناقشت ذلك في كتابي موسوعة الطهارة، فانظره هناك.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 557 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.